الفيض الكاشاني

89

مفاتيح الشرائع

التوبة تحتم أقوى العقوبتين وهو الرجم فلان يسقط تحتم أضعفهما أولى ( 1 ) . وقال جماعة لا يسقط لثبوته بالإقرار فيستصحب ، ولأن التوبة موضع التهمة والرجم يتضمن تلف النفس بخلاف الجلد ، فهو قياس مع الفارق ، وهذا هو الأصح . 541 - مفتاح [ حد المسكر ] الحد فيه ثمانون جلدة ، بالنصوص والإجماع ، ذكرا كان أو أنثى بلا خلاف حرا كان أو عبدا على المشهور ، لعموم الأدلة وخصوص بعض النصوص ، خلافا للصدوق فعلى المملوك أربعون ، للخبر المعلل بأنه من حقوق اللَّه عز وجل وهي على التنصيف ، والنصوص من الطرفين غير نقية الاسناد عموما وخصوصا ، والشبهة في الزائد توجب درأ الحد . ويضرب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق ، وإذا حد مرتين قتل في الثالثة ، للصحاح المستفيضة خصوصا مضافا إلى ما مر عموما ، وقيل : في الرابعة لأن الزنا أكبر منه ذنبا وإنما يقتل فيه في الرابعة ، وقد عرفت ما فيه .

--> ( 1 ) وأما ما في الصحيح : من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود اللَّه مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقربه على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن - الحديث ، وفي آخره : وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق اللَّه . ففيه إجمال وقد مضى أنه محمول على التقية فلا يصلح مستندا لما نحن فيه « منه » .